الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وكره أحمد اللعب بحمام ، ويحرم ليصيد به حمام غيره ، ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها ، وكذا لحمل الكتب .

                                                                                                          وفي الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان .

                                                                                                          وكره أحمد قراءة الألحان ، وقال : بدعة لا تسمع ، كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن يكون طبع الرجل ، كأبي موسى ، ونقل غير واحد : أو يحسنه بلا تكلف ، وقال جماعة : إن غيرت النظم حرمت ، في الأصح وإلا فوجهان في الكراهة .

                                                                                                          وفي الوسيلة : يحرم ، ونص عليه ، وعنه : يكره ، وقيل : لا ، ولم يفرق .

                                                                                                          [ ص: 574 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 574 ] تنبيه ) قوله : " وفي رد الشهادة باستدامته وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب ، يعني إذا ملك الحمام للأنس بها واستفراخها ، وكذا لحمل الكتب فإنه يجوز .

                                                                                                          وقال في الترغيب : يكره ، وفي رد الشهادة باستدامته وجهان ، والصواب أن شهادته لا ترد باتخاذها لذلك ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف وغيره ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما ، وقوله في قراءة الألحان : " وقال جماعة ، إن غيرت النظم حرمت ، في الأصح ، وإلا فوجهان في الكراهة " ، إطلاق هذين الوجهين من تتمة كلام هؤلاء الجماعة ، وقد قدم المصنف أن أحمد كره قراءة الألحان وقال بدعة لا تسمع ، والصحيح من هذين الوجهين الكراهة إن لم يكن ذلك طبعا : قال الشيخ في المغني والشارح ، إن لم يفرط في التمطيط والمد وإشباع الحركات فالصحيح أنه لا يكره .

                                                                                                          وقال القاضي : يكره على كل حال ورداه ، وإن أسرف في المد والتمطيط وإشباع الحركات كره ، ومن أصحابنا من كان يحرمه ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية