الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يشترط الحرية ، نص عليه ، اختاره ابن حامد وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ، ونقل أبو طالب : بلى ، ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بعبد ، ونقل أيضا : يقتل .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين في شهادة نكاح في عبد خلاف .

                                                                                                          وقال الخرقي وأبو الفرج والروضة : تعتبر في حد وهي رواية في الترغيب ، وظاهر رواية الميموني ، وعنه : وقود وهي أشهر ، وقيل لابن عقيل : لا مروءة لعبد مبتذل في كل صناعة زرية وفعال تمنع شهادة الحر ، فقال : لو خالف سيده فسق ، وما يفسق بتركه لا يقدح فيه فعله وصار منه كالتجرد للإحرام لا يسقط المروءة ، على أن السلف رضي الله عنهم كانوا أرباب مهن وأعمال مسترذلة .

                                                                                                          ومتى تعينت حرم منعه ، ونقل المروذي : من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامها ، فلو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده ، قال في المفردات : فلو رده مع ثبوت عدالته فسق ، قال في الجامع في عورة المعتق بعضها على أنها كالحرة : ولا تلزم الشهادة أنه يغلب فيها الرق لأنه يعتبر فيها العدالة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية