الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16340 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : "لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل" ، [ ص: 168 ] .

16341 - وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم .

16342 - وبهذا الإسناد ، قال: قال الشافعي : إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذ لم يكن حرا في بطنها .

16343 - وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار .

16344 - قال أحمد: وروينا عن الزهري ، أنه قال: في الجنين كفارة مع الغرة .

16345 - وحكاه ابن المنذر عنه ، وعن عطاء ، والحسن ، والنخعي.

16346 - وروى ليث ، عن شهر بن حوشب: أن عمر: "صاح بامرأة ، فأسقطت ، فأعتق عمر غرة".

16347 - وروى إسماعيل بن عياش ، عن زيد بن أسلم ، أن عمر بن الخطاب ، قوم الغرة خمسين دينارا " .

16348 - وفي إسنادهما انقطاع وضعف ، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية