الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
15871 - وقال في قوله: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل.

15872 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار ، قال: سمعت مجاهدا ، يقول: سمعت ابن عباس ، يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة: " [ ص: 63 ] ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ) قال: العفو أن يقبل الدية في العمد: ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ) مما كتب على من كان قبلكم ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) أخرجه البخاري في الصحيح .

15873 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وما قال ابن عباس في هذا كما قال ، والله أعلم .

15874 - وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس .

15875 - والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال: ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) لم يجز والله أعلم أن يقال: إن عفي إن صولح عن أخذ الدية؛ لأن العفو ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون: إن عفي عن القتل ، فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله ، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان .

15876 - ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ، ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان .

15877 - قال: وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن.

[ ص: 64 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية