الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5 - باب إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته ، ولم تعتق أمهات أولاده ولا مدبروه ، وإذا مات أو قتل على الردة لم ترثه ورثته ، وكان ماله فيئا

[ ص: 260 ]

16623 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي في مبسوط كلامه: إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال: ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ، ونحن على يقين من حياته ، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل؟.

16624 - قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، [ ص: 261 ] عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم" .

16625 - قال الشافعي : العدو المرتد أيكون كافرا أو مؤمنا؟ قال: بل كافر. قلت: فكيف ورثت المسلمين من الكافرين؟ قال: إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا ، وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه .

16626 - فقلت له: هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط ، فقال: قد رواه ثقة ، وإنما قلنا: خطأ بالاستدلال وذلك ظن.

16627 - فقلت له: روى الثقفي وهو ثقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد" وقلت له: لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا: هذا ظن ، والثقفي ثقة ، وإن ضيع غيره أو شك. قال: إذا لا ينصف ، قلت: وكذلك لم تنصف أنت .

16628 - قال الشافعي : قلت له: أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة؟ قال: بلى ، قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" فكيف خالفته؟ قال: فلعله أراد الرجل الكافر الذي لم يكن أسلم ، ولعل [ ص: 262 ] عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق ، وأن عليا قضى بخلاف ذلك. وقال مثل قول علي بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس .

16629 - فقلت: لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ بعمل عقدة النكاح بغير فريضة. وعلم هؤلاء الفريضة ، ظنه قال: أو الدخول. قال: ليس هذا في حديث معقل ، وهؤلاء لم يرووه .

16630 - قلت: فلم لا يكون ما رويت عن علي ، في المرتد هكذا؟ فقال منهم قائل: فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

16631 - فقلت: إذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر" وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له ، وإنما هو في فيء.

16632 - وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت يسألهما عن " ميراث المرتد ، فقالا: لبيت المال ".

التالي السابق


الخدمات العلمية