الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16428 - وهذا فيما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، [ ص: 191 ] حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، قال: انطلقت أنا ، والأشتر ، إلى علي ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا ، إلا ما في كتابي هذا أو كتاب في قراب سيفه فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، من أحدث حدثا فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

16429 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي في قوله: "ولا ذو عهد في عهده" يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم ، وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده" .

16430 - احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، على صحة ما قالوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، ولا يقتل به ذو عهد ، بأن رواية علي بن أبي طالب وهو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر لقتله الهرمزان وجفينة ، وهما ذميان وكان فيهم علي ، فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا ، [ ص: 192 ] .

16431 - وهذا الذي ذكره ساقط من أوجه: أحدها أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا أشار بذلك ، فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال ، والثاني: أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام ، وإذا وجب القتل بواحد من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه.

[ ص: 193 ] [ ص: 194 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية