الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13 - ما لا قطع فيه

[ ص: 428 ] 17247 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: "ليس في الخلسة قطع" .

17248 - قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع .

17249 - قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة.

التالي السابق


الخدمات العلمية