الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
13 - حد المماليك

16900 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ ص: 334 ] " .

16901 - والنصف لا يكون إلا في الجلد يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له .

16902 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ولم يقل "يرجمها" .

16903 - ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا .

16904 - قال الشافعي : وإحصان الأمة: إسلامها .

16905 - وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم ، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة ، استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) إذا أسلمن لا إذا أنكحن فأصبن بالنكاح ، ولا إذا أعتقن ولم يصبن وبسط الكلام في هذا .

16906 - قال أحمد: وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: إحصانها إسلامها ، [ ص: 335 ] .

16907 - وعن أنس بن مالك ، أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ، أو لم يتزوجن.

16908 - وعن الشعبي ، قال: " إحصان الأمة دخولها في الإسلام ، وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ: ( فإذا أحصن ) ، قال: إذا أسلمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية