الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2 - السرقة من غير حرز

17138 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر" .

17139 - قال الشافعي : وبهذا نقول: لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز .

17140 - وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع" .

17141 - قال الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال: فمن هاهنا قلنا: لا يقطع في الثمر الرطب ، [ ص: 394 ] .

17142 - قال الشافعي : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "لا قطع في ثمر ، ولا كثر" على ما يسأل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها خظار لأنه يقول: "فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع" ، واحتج بحديث عثمان في الأترجة ، وقد مضى بإسناده.

[ ص: 395 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية