الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16 - القصاص بغير السيف

15938 - قد روينا في الحديث الثابت ، عن قتادة ، عن أنس: أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين ، فقيل لها: من فعل بك هذا. . .؟ أفلان. . . أفلان. . .؟ حتى [ ص: 79 ] سمى اليهودي ، فأومت برأسها ، فأخذ اليهودي ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة " أخبرناه أبو علي الروذباري : أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا همام عن قتادة ، عن أنس. . . فذكره. أخرجاه في الصحيح من حديث همام.

15939 - وفي رواية عفان عن همام: أن جارية رضخ رأسها بين حجرين ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين " .

15940 - وفي رواية هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال: "فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين" ، [ ص: 80 ] .

15941 - فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها مما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب .

15942 - ولا يجوز مقارنته بحديث أبي قلابة ، عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم" ، فإن هذا لا يخالفه ، فإن الرجم ، والرضخ ، والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة .

15943 - ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه ، وفي رواية هشام دلالة عليه ، ولم يبينه أبو قلابة فيما روي عنه ، فيؤخذ بالبيان ، ولا يجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل به على النسخ ، ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة بمن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة.

التالي السابق


الخدمات العلمية