الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16640 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله ، وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر" ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، [ ص: 264 ] .

16641 - ثم بسط الكلام في السنة ، وإنما أراد بقوله "بدلالة عنه ممن روى الحديث" حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح. وقد مضى في كتاب النكاح.

[ ص: 265 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية