الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
16909 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ ( فإذا أحصن ) بالضم ، وقال: إذا تزوجن وكان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن ، وكذلك كان يقرؤها مجاهد.

16910 - وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه ، وهو فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصفار ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، قال: عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات" .

16911 - وهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول ابن عباس ، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما [ ص: 336 ] أخبرنا أبو الفضل بن أبي سعد الهروي ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي. . . ، فذكر الحديث ، وذكر عقبه كلام ابن خزيمة هذا .

16912 - وقد رواه سعيد بن منصور ، وغيره عن سفيان ، موقوفا.

التالي السابق


الخدمات العلمية