الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      وإن كانت بكرا وكان وليا لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج ، وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ، ولا يجوز ما وضعت له - إذا طلقها - من النصف الذي وجب لها ; لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها ; لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب وحده .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها أنه جائز . ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها ؟ فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل من صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها ، وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا ; لأنها لا يولى عليها ، وإنما التي لا يجوز لها أن ترضى بأقل من صداق مثلها التي يولى عليها بوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية