الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حلف بطلاق إحدى امرأتيه هاتين فحنث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن [ ص: 399 ] كانت له نية حين قال إحدى امرأتي هاتين طالق طلقت تلك بعينها وهو مصدق ، وإن لم يكن له نية في واحدة طلقتا عليه جميعا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فإذا جحد وشهد عليه كان بمنزلة من لم تكن له نية .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : وإن كان نوى واحدة فأنسيها طلقتا عليه جميعا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : رأس من رقيقي حر ولم ينو شيئا ولا واحدا بعينه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فهو مخير في أن يعتق من شاء منهم ، وإنما هو بمنزلة من قال رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في سبيل الله فهو مخير فيمن شاء منهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال رجل لعبدين له أحدكما حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كانت له نية في أحدهما قبلت نيته وصدق ولا يمين عليه ، وإن لم تكن له نية أعتق أيهما شاء ، والطلاق مخالف لهذا طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة وإلا طلقتا عليه جميعا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : ذلك في صحته في العبدين ، ثم مرض فقال في مرضه نويت هذا العبد ، أيكون مصدقا ويخرج من جميع المال ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، أراه من جميع المال إلا أن يكون قيمة الذي زعم أنه نواه أكثر من قيمة الآخر ، فأجعل الفضل الذي اتهمته فيه في الثلث .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقال غيره يخرج فارعا من رأس المال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية