الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها ، وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها ; لأنك لا تقدر على جماعها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ، قال : إن كان إنما شرطوا له ذلك من صغر وكان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها ، فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل فهذا يدلك على مسألتك إن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ . ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجل فإذا [ ص: 178 ] أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبني بها . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها ، فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء لها قبل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال يونس وقال ابن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها ، فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعى إلى النفقة عليها والبناء بها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية