الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها : زوجتني أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال : ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت نسب الولد منه أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يثبت نسبهم منه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم . قال : إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام ، فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا تكون أم ولد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم أيثبت [ ص: 545 ] نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر يثبت .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية