الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لامرأته والله لا أقربك ، ثم قال لها بعد ذلك بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان ، فلم يف فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه ، فمضى شهر آخر وحل أجل الإيلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا ، أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، لأن اليمين التي زاد إنما هي توكيد ، ألا ترى أنه لو وقفته فحنث نفسه أن الحنث يجب عليه باليمينين جميعا ، فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين ، وقد قال هذا غيره أيضا وقال في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده .

                                                                                                                                                                                      فقال : أوقفه عن امرأته واضرب له أجل المولي فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو [ ص: 341 ] ميراث أو بحل فيجلده ، طلقت عليه امرأته واحدة ، فإن صار إليه العبد بشيء من الملك وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر العبد إليه حتى تنقضي عدتها بانت منه ، فإن تزوجها رجع إليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وقال كثير من أصحاب مالك وهو ابن دينار وساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه : إن البيع مردود ، فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ، ولكني أنقضه إلى حرية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية