الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها ، أيجوز للمشتري أن يزوجها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا قال البائع : لم أطأ ، وباعها على أنه لم يطأ ، وإنه إن كان حمل فليس مني ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول : إنه إن كان حمل فهو منك ، فالبيع جائز وللمشتري أن يزوجها في أيام الاستبراء إذا احتازها ، لأن المشتري لو قال للبائع : أنت قد قلت : إنك لم تطأ ، فالجارية إن ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب فيها فأنا أقبلها بعيبها ، إن ظهر الحمل فذلك له جائز فإن قبلها ثم تزوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء ، لأن البائع لو زوجها قبل أن يبيعها جاز النكاح . [ ص: 377 ]

                                                                                                                                                                                      قال : ولأن مالكا قال لو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشتري أن يقبلها بذلك الحمل فأبى البائع ذلك وقال : لا أسلمها إذا وجدتها حاملا وقال الحمل ليس مني إلا أني لا أسلمها وليس لك أن تختار علي .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إن شاء المشتري أن يأخذها أخذها وليس للبائع هاهنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن يدعي البائع أن الحمل منه ، لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة ، فإنما البراءة في ذلك للمشتري من الحمل إن كان بها فإذا كان له أن يقبلها إذا ظهر الحمل فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع أو كره إذا لم يدع الحمل لنفسه فإذا قبلها جاز له تزويجها وهو بمنزلة عيب حدث بها اعورت عينها أو قطعت يدها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية