الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت جارية لها زوج لم يبن زوجها ، فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها زوجها ، أيصلح لي أن أطأها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح لك أن تطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ، ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها ، فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها ، فإذا انقضت عدتها أجزأها ذلك من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها قلت : أرأيت أمة رجل زنت ، أله أن يطأها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يطؤها حتى تحيض حيضة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أيصلح أن يزوجها بعد أن زنت قبل أن تحيض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك لأن مالكا قال : لا يزوج الرجل أمة إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية