الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ، إن جعل عتق جاريته إلى رجلين ، فأعتق أحدهما دون صاحبه ، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كانا ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وإن كانا رسولين جاز ذلك عند مالك ، .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وكذلك قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق والطلاق [ ص: 407 ] ورجلا آخر معهما أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق ، فقال : لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق ، لأن إلى كل واحد منهما ما لصاحبه ، وكذلك إذا كانت هي منهما فإن وطئها أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعل لهما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية