الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن جاريتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني عن مالك أنه قال : قال ربيعة : هي حرة وما في بطنها .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم جعله حرا من رأس المال وهذا إنما قال : إن ولدته فهو حر ولم يقل إذا حملته فهو حر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه إذا قال : إذا ولدته فهو حر ، فهذا معتق إلى أجل فإنه حر من رأس المال ; لأن مالكا قال من أعتق عبدا له إلى أجل فهو حر من رأس المال ، فعلى هذا رأيت مسألتك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت هذا الذي حملت به في المرض ووضعته في المرض أو [ ص: 433 ] بعد موت السيد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا في الثلث ; لأن المريض إذا أعتق عبده إلى أجل فإنما هو حر من الثلث ومما يدلك على مسألتك الأولى لو أن رجلا قال لعبده وهو صحيح : أنت حر إذا ولدت فلانة ، فمرض السيد فوضعت فلانة والسيد مريض أو ولدت بعد موت السيد أن العبد حر من رأس المال وقد بينا قول ربيعة في مثل بعض هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية