الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان لي والد معسر وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية - من ولد أبي [ ص: 264 ] في حجره - بكر ؟ قال : قال لي مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء ، قال : فقلت لمالك فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها ; لأن لها زوجا ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها ، فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل يلزم الولد مع النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا ، لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته ; لأن خادم امرأة أبيه يخدم الأب ، ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل ما أنفق على الوالدين من مال الولد إذا أيسر الولدان من بعد ذلك لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يكون دينا عليهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية