الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت النصراني إذا تزوج المرأة فماتت قبل أن يبني بها فتزوج أمها ثم أسلما جميعا ، أيفرقهما على هذا النكاح أم لا ، وكيف إن كان هذا رجل من أهل الحرب ثم أسلم ؟ قال : سمعت مالكا سئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها ، وقد أسلمتا جميعا قال : إن كان قد دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان لم يدخل بواحدة منهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى قال ابن القاسم : وبلغني عن ابن شهاب أنه قال : إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى ، فارق التي لم يدخل بها ، وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء وذلك رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن حبس الأم وأرسل الابنة ، فأراد ابن الزوج أن يتزوج الابنة التي أرسلها أبوه أيتزوجها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يعجبني ذلك سحنون .

                                                                                                                                                                                      وقد قال بعض الرواة إذا أسلم وعنده أم وابنتها ولم يدخل بهما لم يجز له أن يحبس واحدة منهما .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن سويد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقتلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن } .

                                                                                                                                                                                      مالك أن ابن شهاب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل من ثقيف .

                                                                                                                                                                                      أشهب عن ابن لهيعة أن أبا وهب الجيشاني حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي [ ص: 223 ] يحدث عن أبيه أنه { أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت } .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية