الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 593 ] في الميراث بالشك قلت : أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه واختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، وقال الأخ : بل مات الابن أولا ، ثم ماتت أختي بعد .

                                                                                                                                                                                      قال : لا ينظر إلى من هلك منهما ممن لا يعرف هلاكه قبل صاحبه ، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ; ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند مالك . قال مالك : وإنما يرث كل واحد منهم ورثتهم من الأحياء ، وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بيقين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة : أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي ، وقال المولى : صدقت ، أنا أعتقتها قبل أن يموت زوجها ، وقالت الورثة : بل أعتقك بعد موته .

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أنه لا ميراث لها لأن مالكا قال : لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فمات ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما .

                                                                                                                                                                                      قال : لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته من الذكور . قلت : وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء إذا مات الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا يورث أحد بالشك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يرثه . ابن وهب ، عن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا

                                                                                                                                                                                      قال مالك : سمعت ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون : لم يتوارث أحد من قبل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد ، فلم يورث بعضهم من بعض ; لأنه لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه . ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن أبي الزناد حدثه عن عمر بن عبد العزيز : [ ص: 594 ] أنه كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق ، في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، عن سفيان الثوري ، عن داود بن أبي هند ، عن عمر بن عبد العزيز مثله .

                                                                                                                                                                                      قال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وبلغني عن علي بن أبي طالب قضى بذلك

                                                                                                                                                                                      ابن وهب ، عن سفيان الثوري أن أبا الزناد حدثه قال : قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية