الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 600 ] في الإقرار بوارث قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما يكون لهذه الأخت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم ، فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يد الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يد الأخ الذي جحدها سهم من حقها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكرها الآخر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن . قلت : أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء على الزوج في إقراره عند مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت ، ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية