الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوج أو طلقها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ، ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه ، فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك ، وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق ذلك عليها إن مات أو طلقها ولا أدري إن كان يرى أن تجبر على ذلك ، ولكنه رأى أن لا تستخدمه ولا تحبسه ، وذلك كله رأيي أن يعتق بغير قضاء ولا تحبسه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد ؟ قال : المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان تزوجته على عروض بأعيانها ولم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : المصيبة من الزوج .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهو قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي ; لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية