الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها ، فأراد فراقها فقالت : لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك ، فقالت افرض لي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي قال : فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها أنه يؤثر من عنده عليها ، يقول لها على هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير في هذا النكاح ، وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها ، فيجوز هنا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن وقع النكاح على هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أفسخه قبل البناء بها وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية