قلت : أرأيت في قول الصبي إذا تزوج المرأة ولم يجامعها أو جامعها وهو صبي ، هل يحل لآبائه أو لأجداده أو لأولاد أولاده ؟ مالك
قال : لا ; لأن الله يقول في كتابه { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فلم تحل زوجة الابن على حال من الحالات دخل بها ابن أو لم يدخل بها ، وإنما تقع الحرمة عند عقد الابن نكاحها .
قال وكذلك العقدة بالنكاح تقع الحرمة هاهنا ليس بالجماع إنما تلك الربيبة التي لا تقع الحرمة إلا بجماع أمها ولا تقع الحرمة بعقد نكاح أمها امرأة الأب إذا عقد الأب نكاحها حرمت على أولاده وإن لم يدخل بها