الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس له ذلك عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ، ثم قال بعد ذلك قد بدا لي ، أيكون له ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس ذلك له عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه ، أيكون له أن يطلق أو لها بعد القيام من مجلسهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كان قول مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يده من مجلسه ، فلا شيء له بعد ذلك ، ثم رجع مالك عن ذلك فقال : أرى ذلك له ما لم يوقفه السلطان أو توطأ ، قال ابن القاسم : وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية