الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته ، أيفرق بينهما في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم يفرق بينهما إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل النكاح عند الأهلين والجيران .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقبل قولهما إلا أن يكون قد عرف ذلك في قولهما وفشا قبل النكاح .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، في رأيي

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية