الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض ، فلما حل أجل الإيلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه .

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه ، فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح ، فإذا صح فإما وطئ وإما طلقت عليه .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا .

                                                                                                                                                                                      قال لابن القاسم : أرأيت إن كفر عن يمينه قبل أن يصح ، فلما صح أبى أن يجامع ، أتطلق عليه امرأته أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا تطلق عليه لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح ويكفر قبل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل تجزئه الكفارة في الإيلاء قبل أن يحنث وتسقط عنه اليمين بالكفارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وقد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر ، فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية