الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      وسألته عن الذي يدعي الرؤية في امرأته ، فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية قال : الولد ولده لا ينتفي بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى ، لأن اللعان قد مضى ولأنا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال : لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس مني وإنما ألتعن بالرؤية ، وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر ، فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ، ويجلد الحد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، قلت : فإن قال حين ولدته بعد الرؤية لخمسة أشهر : هذا ليس مني قد كنت استبريت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت إن قال : الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء ، أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لأن اللعان قد كان برؤية ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى عليه الحد ; لأنه صار قاذفا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعدما وضعته بعد كان نفيا للولد ، فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية