الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريك له عبد أعتق أحدهما حصته وهو موسر ، فقال الذي لم يعتق : أنا أعتق حصتي إلى أجل ولا أضمن شريكي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني أن مالكا قال : ليس له ذلك إنما له يبت عتقه أو يضمن شريكه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أعتقه إلى أجل أيكون له أن يضمن شريكه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، يفسخ ما صنع ويضمن شريكه فيعتق عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن دبر حصته أو كاتبه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز ذلك ، إنما له أن يعجل له العتق أو يضمن شريكه ، ورواه أشهب عن مالك إن كان للمعتق مال ، وقال غيره وإن لم يكن للمعتق مال يحمل أن يقوم عليه أو له مال لا يحمل جميع قيمة النصف قوم على المعتق بقدر ما في يديه ، وإن حمله قوم عليه وإن حمل نصف النصف قوم عليه وعتق على المعتق ما بقي من نصيبه وهو ربع العبد إلى أجل ، وقال بعض رواة مالك أرى إن كان للمعتق مال أن الذي أعتق إلى أجل أراد إبطال سنة رسول الله عليه السلام ، وأرى إذا أن يتمسك من الرق بما ليس له وقد أعتق عتقا لازما وآخر عتقه إلى سنة وذلك تعد منه في التأخير والتعدي أولى بالطرح من العتق الذي عقده قوي ويلزم العتق الذي ألزم نفسه معجلا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية