الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العبد إن شهد له بالعتق واحد من الورثة ، أيعتق أم لا ، وهل يعتق نصيب الوارث منه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يحلف هذا العبد مع هذا الوارث ولا يعتق منه نصيب هذا الوارث ولا نصيب غيره ، ولكن الوارث يؤمر أن يصرف ما صار له من مورثه من ثمن رقبة العبد في رقبة إن بلغت وإن لم تبلغ جعلها في نصف رقبة أو ثلث رقبة ، فإن لم يجد نصفا أو ثلثا من رقبة فيما صار إليه من حقه في رقبة العبد ، أعان نصيبه منه في رقبة مكاتب في آخر الكتابة الذي به يعتق المكاتب .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : أرأيت إن لم يبيعوا العبد ، وقالت الورثة : لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك لهم عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اقتسموا العبيد وأسهموا ، فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه ، أيعتق جميعه في سهمه أو يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يعتق جميعه .

                                                                                                                                                                                      قلت : بقضاء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه ، فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن عبد الجبار وابن عمر عن ربيعة أنه قال في رجل شهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه ، قال : إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه وهو قول كبار أصحاب مالك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون هو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول : إن كان ممن يرغب في ولائه ولا يرغب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية