الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا اشترى أباه أو ابنه بإذن سيده ثم اتجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب ; لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن احتاج أو عجز وقد اشترى أباه وابنه بإذن السيد أيكون له أن يبيعهما أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس له أن يبيعهما ، وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ، قال : قال مالك : إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه بإذن سيده دخل في الكتابة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى إن اشتراهما بغير إذن سيده أن له أن يبيعهما إن خاف العجز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية