الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في ارتداد المدبر قلت : أرأيت العبد إذا دبره سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب فيظفر المسلمون به ما يصنعون به في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . قلت : فإن تاب أيباع في المقاسم أم لا ؟ قال : لا ، ويرد إلى سيده عند مالك ولا يباع في المقاسم إذا عرفوا سيده أو علموه أنه لأحد من المسلمين بعينه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يعلموا حتى قسموا كيف يصنع في قول مالك وقد جاء سيده بعدما قسم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يخير سيده ، فإن افتكه كان على تدبيره فإن أبى أن يفتكه خدم العبد في الثمن الذي اشتري به في المقاسم ، فإذا استوفى ثمنه المشتري وسيده حي رجع إلى سيده على تدبيره ، وإن هلك السيد قبل ذلك فكان الثلث يحمله خرج حرا وأتبع بما بقي من الثمن وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن اشتراه لأن السيد قد كان أسلمه له ، وليس للورثة فيه شيء ، وقال غيره : إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء ، وإن لم يحمله الثلث فما حمل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه بشيء وكان ما بقي منه رقيقا لمن اشتراه لأنه كان اشترى عظم رقبته ، وإن لحق السيد دين أبطل الثلث حتى يرد عتقه كان مملوكا لمن اشتراه وليس ما اشتريت به رقبته كجنايته التي هو فعلها ، فما أعتق منه اتبع بما يقع عليه من الجناية لأنه فعل نفسه وجنايته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية