الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم لها جميع المال ; نصفه بالنسب ونصفه بالولاء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشترى الأب بعدما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن مات الابن بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك . وأخبرني ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم : أنه لا يرث من النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن .

                                                                                                                                                                                      وقال الشعبي ، وقال إبراهيم النخعي : إلا من أعتقن ، وقال عمر بن عبد العزيز : إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو عتق من أعتقت . عيسى بن يونس ، عن إسماعيل ، عن الشعبي : أن مولى لابنه حمزة بن عبد المطلب مات وله ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنه حمزة نصفين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية