الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وثلاث .

التالي السابق


( وثلاث) رواه أحمد عن أنس، ورواه النسائي من حديث عائشة: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. ورواه الطحاوي من طريق سعد بن هشام عنها هكذا، وزاد سعد في حديثها أنه كان لا يسلم إلا في آخرهن .

وروي ذلك عن ابن عباس ، وعمران بن الحصين، وزيد بن خالد الجهني، وأبي أمامة، وأم الدرداء، وعبد الرحمن ابن أبزى، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب، والمسور بن مخرمة، وابن مسعود، وأنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وأبي العالية، وعمر بن عبد العزيز.

قال الطحاوي: حدثنا ربيع بن المؤذن، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد ، عن أبيه قال: أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن.

حدثنا أبو العوام عبد الله بن عبد الجبار المرادي، حدثنا خالد بن نزار الأيلي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن السبعة: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل، وربما اختلفوا في شيء، فنأخذ بقول أكبرهم وأفضلهم رأيا، فكان مما وعيته عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. اهـ .

وروى ابن أبي شيبة، عن أكثر هؤلاء، وعن جابر بن زيد، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير ، ومكحول، وحماد، وأبي سلمة، والحسن البصري، قال: حدثنا حفص، عن عمر، وعن الحسن، قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.

قلت: قد ذكر في الباب الذي قبله، عن أبي أمامة، عن ابن عون أن الحسن كان يسلم في ركعتي الوتر فهو مخالف للذي ذكره بعد، وأيضا قوله: أجمع المسلمون هذا لا يصح من الحسن. وراويه عنه عمرو -هو ابن عبيد- المبتدع المعتزلي الضال، ولا يحفظ عن أحد من التابعين حكاية الإجماع في مسألة من المسائل. قال الولي العراقي : سمعت والدي يقول ذلك. اهـ .

قلت: ويمكن أن يجاب أنه لا يمنع من تسليمه في ركعتيه أن يقول: الوتر ثلاث. وأما الإجماع الذي ذكره فيحتمل أنه عنى به إجماع الفقهاء السبعة، كما قدمناه بالسند عن الطحاوي؛ فتأمل .




الخدمات العلمية