الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام ، وهي خلف الرجل .

التالي السابق


(فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام، وهي خلف الرجل) ، وفي سياق عبارات أصحابنا، وهي خلفهما، ولا مخالفة بين العبارتين، فإن الرجل ولو كان عن يمين الإمام، فهو بحكم الاقتداء خلفه، ويقف الأكثر من واحد خلفه، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق نافع، عن ابن عمر قال: إذا صلى ثالث ثلاثة جعل اثنين خلفه. ومن طريق حماد، عن إبراهيم عنه أنه قال: إذا كانوا ثلاثة تقدم أحدهم، وتأخر اثنان. ومن طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه. قال: جئت عمر وهو يصلي، فجعلني عن يمينه، فجاء يرفا، فجعلنا خلفه، وروي مثل ذلك عن علي، والحسن، وابن المسيب، وعامر بن عبد الله، وغيرهم، ويروى عن أبي يوسف أنه يتوسطهما، وكان يحتج بما روي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في بيته، وقام وسطهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل.

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الأسود، وروي أيضا من طريق ابن الأسود قال: صليت أنا ورجل مع مجاهد فأقام أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، وقال: هكذا يصنع الثلاثة. ودليل الجمهور ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بأنس واليتيم تقدم عنهما، والمرأة وراءهما، واليتيم هو أخو أنس لأمه اسمه عمير، والمرأة أم سليم. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق شعبة، عن عبد الله بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم وامرأة من أهله، فجعل أنسا عن يمينه، والمرأة خلفه. ومن طريق ثوبان: صليت مع أنس، فقمت عن يمينه، وقامت أم ولده خلفنا، فالمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة؛ يقوم الرجل بحذاء الإمام، كما لم تكن معه امرأة، كما تقدم. فأثر ابن مسعود دليل الإباحة، والخبر دليل الأفضلية، وقول البيهقي نقلا عن ابن خزيمة أن ابن مسعود نسي ذلك سوء أدب لا يليق بمقامه الشريف، وإنما يقال في مثل هذا: لم يبلغه الحديث المذكور، وأجابوا أيضا عنه بأن البيت الذي صلى فيه ابن مسعود مع علقمة والأسود كان ضيقا، وإن كان القوم كثيرا، وقام الإمام وسط الصف، أو قام في ميمنة الصف، أو ميسرته، فصلاته تامة، وقد أساء الإمام، وأما جواز صلاة الإمام، فلأنه كالمتفرد فيما يصلي، وصلاة المؤمنين أيضا جائزة؛ لأنهم ما تقدموا إمامهم، إلا أن الإمام يكون سيئا؛ لأنه

[ ص: 313 ] ترك السنة من كل وجه بغير عذر، وهو المتقدم على القوم في الصورة الأولى، والقيام بإزاء وسط الصف في الصورة الثانية؛ ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا في وسط المساجد، وهي عينت لمقام الإمام، كذا في النهاية .




الخدمات العلمية