الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة .

لوقوف المقتدي سنة ، وفرض . أما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك ، ولكن خالفت السنة .

التالي السابق


(مسألة)

رابعة في كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام، فقال: (لوقوف المقتدي) وراء الإمام (سنة، وفرض. أما السنة فأن يقف الواحد) إذا لم يكن ثم غيره (عن يمين الإمام متأخرا) بعقبه (عنه) ، أي: عن

[ ص: 312 ] عقبه (قليلا) ، وقال أصحابنا: لو اقتدى رجل، وقدمه بعقب قدمه، إلا أن رأسه مقدم على رأسه لطوله، وقصر الإمام جازت صلاته، ثم هذا الذي ذكره المصنف هكذا وردت السنة، لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأقامه عن يمينه، ويكره أن يقف عن يساره؛ لما روينا. والصبي في القيام كالبالغ (والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام) بالاتفاق (فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك، ولكن خالفت السنة) خلافا لأصحابنا، فإنهم قالوا: محاذاة المشتهاة مما يفسد الصلاة، والمراد أن تحاذي رجلا بساقها، وكعبها في الأصح، ولو كانت محرمة له، أو زوجة في أداء ركن -على ما قاله محمد- أو مقداره -على قول أبي يوسف- في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة في مكان متحد بلا حائل بينهما، ولم يشر إليها لتتأخر، فإن أشار إليها، فلم تتأخر هي بطلت صلاتها فقط، وتقدمه عنها بالمشي مكروه، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها؛ لأنه شرط لصحة اقتدائها، فإذا لم ينوها لا تفسد محاذاتها، فحينئذ لا تقف المرأة إلا خلفه بحيث لا تحاذي شيئا منه، فإن حاذته في صلاته بالشروط المذكورة بطلت صلاته، وفي نظم الجامع الكبير لمحمد بن الحسن تأليف أحمد بن أبي المؤيد النسفي، وهو أول مسائل الكتاب:


إذا المصلي تحاذيه مصلية صلاته فسدت مما تحاذيه هذا إذا لحقا أما إذا سبقا
صح القضاء ولا ريب ينافيه



قال شارحه عند قوله: إذا سبقا: إن قيل: وجب أن تفسد صلاة المسبوق بناء على أن الصلاة متى جازت من وجه، وفسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطا، قلنا: المفسد لصلاة الرجل المشاركة من كل وجه. أما حقيقة إن كانا مدركين لجميع الصلاة، أو حكما بأن كانا لاحقين، والمشاركة على هذا الوجه منتفية، فيكون المفسد معدوما. والله أعلم .




الخدمات العلمية