الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حفر بئرا ، ووضع آخر حجرا ، فعثر به إنسان ، فوقع في البئر ) فقد اجتمع سببان مختلفان . ( فالضمان على واضع الحجر ) . وهذا المذهب المشهور . وقال في الفروع : وهو أشهر ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : الضمان عليهما . قال في الفروع : فيتخرج منه ضمان المتسبب ، اختاره ابن عقيل ، وغيره . وجعله أبو بكر كقاتل وممسك . تنبيه : محل الخلاف : إذا تعديا بفعل ذلك . أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده . قاله الأصحاب . وتقدم أحكام البئر في أواخر الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية