الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا أوضح إنسانا . فذهب ضوء عينيه ، أو سمعه ، أو شمه . فإنه يوضحه . فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجرى على حدقته ، أو أذنه ، أو أنفه ) هذا المذهب ، أعني استعمال ما يذهب ذلك . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . منهم : صاحب المنور . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : يلزمه ديته من غير استعمال ما يذهبه . وهل يلزمه في ماله ، أو على عاقلته ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي . [ ص: 20 ] قلت : الصواب وجوبها عليه . ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها ، أو لطمة : فهل يقتص منه بالدواء ، أو تتعين ديته من الابتداء ؟ على الوجهين المتقدمين .

فائدة : وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها .

تنبيهان أحدهما : قوله ( وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط ) . يعني القود وأخذت الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية