الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن قطع القصبة ، أو قطع من نصف الساعد أو الساق ) . وكذا لو قطع من العضد ، أو الورك : فلا قصاص في أحد الوجهين . وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال في الهداية : هو المنصوص ، واختيار أبي بكر ، والأصحاب ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والهادي ، وغيرهم قال أصحابنا : لا قصاص .

وفي الوجه الآخر : يقتص من حد المارن ، ومن الكوع والمرفق ، والركبة والكعب . وهو احتمال في الهداية ، واختاره أبو بكر فيما قطعه من نصف الكف ، أو زاد قطع الأصابع . ذكره المصنف ، والشارح . فعلى المذهب : لو قطع يده من الكوع ، ثم تآكلت إلى نصف الذراع : فلا قود له أيضا ، اعتبارا بالاستقرار . قاله القاضي ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، وصححه الناظم . وقال المجد : يقتص هنا من الكوع أو الكعب . [ ص: 18 ] قوله ( وهل يجب له أرش الباقي ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

أحدهما : لا يجب له أرش ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين ، والوجه الثاني : له الأرش ، اختاره ابن حامد . قدم في المغني : في قصبة الأنف حكومة مع القصاص . وقال فيمن قطع من نصف الذراع : ليس له القطع من ذلك الموضع . وله نصف الدية ، وحكومة في المقطوع من الذراع . وهل له أن يقطع من الكوع ؟ فيه وجهان . ومن جوز له القطع من الكوع ، فعنده في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع : وجهان .

تنبيه : الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين . يعني سواء قلنا : يقتص ، أو لا يقتص .

قال في الفروع : وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ : وجهان . وصاحب الوجيز : إنما حكى ذلك على القول بأنه لا قصاص . مع أن ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والمصنف هنا : أن الخلاف على الوجه الثاني . هو القول بالقصاص . وعلى كل حال : الخلاف جار في المسألتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية