الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( السابع : مطالبة المسروق منه بماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : الخرقي ، وغيره . [ ص: 285 ] قال الزركشي : هذا المذهب المختار للخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . قال في الرعايتين : وطلب ربه أو وكيله شرط في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال أبو بكر في الخلاف : ليس ذلك بشرط . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله قال الزركشي : وهو قوي ، عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث . وقال في الرعايتين بعد حكاية الخلاف : وإن قطع دون المطالبة أجزأ . وتقدم في كتاب الحدود " ولو قطع يد نفسه بإذن المسروق منه " .

فائدة : وكيل المسروق منه كهو . كذا وليه . وتقدم قريبا حكم سرقة الكفن .

التالي السابق


الخدمات العلمية