الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين . فيحلفون خمسين يمينا ، ويختص ذلك بالوارث ) . يعني العصبة . على ما تقدم . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختاره ابن حامد ، وغيره . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث . نصرها جماعة من الأصحاب . منهم : الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي ، وابن البناء . قال الزركشي ، والقاضي : فيما أظن . فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول ، لا أنه من القبيلة فقط . ذكره جماعة وسأله الميموني رحمه الله : إن لم يكن أولياء ؟ قال : فقبيلته التي هو فيها ، أو أقربهم منه . [ ص: 147 ] وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه : أنهم العصبة الوارثون . قوله ( فإن كان الوارث واحدا حلفها ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . ونقل الميموني : لا أجترئ عليه . وفي مختصر ابن رزين : يحلف ولي يمينا . وعنه : خمسون . فوائد إحداها : في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد : وجهان . أصلهما الموالاة ، وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد ، قدمه في الرعايتين . والوجه الثاني : يعتبر . فلو حلف ثم جن . ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه .

الثانية : وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب . قال في المنتخب : إن لم يكن طالب . فله الحق ابتداء . ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعي .

الثالثة : متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب . وقيل : العمد لذكور العصبة . الرابعة : يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه ، كالبينة عليه . وحضور المدعي . ذكره المصنف ، وغيره واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 148 ] قوله ( فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ) وكذلك إن كانوا نساء . وهذا المذهب في ذلك كله . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا هو المذهب المعروف ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . وعنه : يحلف المدعى عليه في الخطإ ويغرم الدية . وعنه : يؤخذ من بيت المال ، اختاره أبو بكر ، وقدم في الموجز : يحلف يمينا واحدة . وهو رواية في التبصرة . وقال في المستوعب : لا يصح يمينه إلا بقوله " ما قتلته ، ولا أعنت عليه ولا تسببت " لئلا يتأول . انتهى . وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطإ وشبهه على جماعة : هل يحلف كل واحد خمسين يمينا أو قسطه منها . فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية