الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه ) يعني : يقينا ( كذي الظفر ) . مثل الإبل والنعامة والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع : لم يحرم علينا . هذا أحد الوجهين . أو الروايتين ، جزم به الشارح ، وابن منجا في شرحه ، والأدمي في منتخبه ، وقدمه في النظم ، وصححه في التصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . قال في الحاويين : وهو الصحيح .

والرواية الثانية : يحرم علينا . قال في الحاوي الكبير : لفقد قصد الذكاة منه ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الحاوي الصغير : وحكي عن الخرقي في كلام مفرد . وهو سهو . إنما المحكي عنه في المسألة الآتية . اللهم إلا أن يكون قد حكي عنه في المكانين ، أو تكون النسخة مغلوطة . وهو الظاهر . وأطلقهما في الفروع .

فائدة : قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ، ولم يكن : حل أكله . [ ص: 407 ] قال المصنف ، والشارح : وإن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه : حل . قال في المحرر : لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه ، كحال الرئة ونحوها . ومعنى المسألة : أناليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها ، زاعمين تحريمها ويسمونها : اللازقة . وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها . قوله ( وإذا ذبح حيوانا غيره : لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم . وهو شحم الثرب والكليتين ) . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره ابن حامد . وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد . وهو المذهب ، اختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم ، وشرح ابن منجا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه . قال في الواضح : اختاره الأكثر . قال في المنتخب : وهو ظاهر المذهب . قال في عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه .

تنبيه : قال في المحرر ، وغيره : فيه وجهان . وقيل : روايتان ، وقطع في الفروع : أنهما روايتان . [ ص: 408 ] وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع . فعلى القول بعدم التحريم : لنا أن نتملكها منهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية