الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما يستخبث ) أي تستخبثه العرب . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وعند الإمام أحمد رحمه الله ، وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب . وإن لم يحرمه الشرع حل ، واختاره . وقال : أول من قال " يحرم " الخرقي . وأن مراده : ما يأكل الجيف ; لأنه تبع الشافعي رحمه الله . وهو حرمه بهذه العلة . فعلى المذهب : الاعتبار بما يستخبثه ذوو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأصح ذوو اليسار ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وقيل : ما كان يستخبث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جزم به في الرعاية الكبرى ، والحاويين . وقالوا : في القرى ، والأمصار ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته في القرى . وقيل : ما يستخبث مطلقا . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقال جماعة من الأصحاب : ما يستخبثه ذوو اليسار والمروءة . [ ص: 358 ] وجزم به في المستوعب ، والبلغة . قوله ( كالقنفذ ) نص عليه . وعلل الإمام أحمد رحمه الله : القنفذ بأنه بلغه بأنه مسخ . أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( والفأر ) ; لكونها فويسقة . نص عليه ( والحيات ) ; لأن لها نابا من السباع ، نص عليه . ( والعقارب ) نص عليه . ومن المحرم أيضا : الوطواط ، نص عليه . وهو الخشاف ، والخفاش . قال في الرعاية : ويحرم خفاش . ويقال : خشاف . وهو الوطواط . وقيل : بل غيره . وقيل : الخفاش صغير ، والوطواط كبير . رأسه كرأس الفأرة ، وأذناه أطول من أذنيها ، وبين جناحيه في ظهره مثل كيس يحمل فيه تمرا كثيرا ، وطبوع . وقراد . انتهى . قال في الحاوي : والخشاف : هو الوطواط . وكذلك يحرم الزنبور والنحل على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الإرشاد رواية : لا يحرم الزنبور والنحل . وقال في الروضة : يكره الزنبور . وقال في التبصرة : في خفاش وخطاف وجهان . وكره الإمام أحمد رحمه الله الخشاف . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان .

تنبيه : دخل في قوله ( والحشرات ) الذباب . [ ص: 359 ] وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الروضة : يكره . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . وقد تقدم أكل دود الفاكهة ونحوها قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية