الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يقطع بسرقة مصحف ) . هذا أحد الوجهين ، جزم به ابن هبيرة في الإفصاح ، والقاضي أبو الحسين في فروعه ، وصاحب . المنور ، والمنتخب . قال الناظم : وهو الأقوى ، واختاره أبو بكر ، والقاضي ، وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهادي ، وشرح ابن رزين . وعند أبي الخطاب : يقطع . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والرعاية الكبرى . [ ص: 260 ] وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، وصححه . في تصحيح المحرر ، واختاره في الفصول . ورد قول أبي بكر . وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقال في الفروع ، في " كتاب البيع " : إن حرم بيعه قطع بسرقته . قال ابن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان : هذا عندي سهو . وصوابه . إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا . انتهى . وهو كما قال . فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية : قطع في أحد الوجهين ، صححه الناظم . قال في الفصول : هو قول أصحابنا .

والوجه الثاني : لا يقطع ، واختاره أبو بكر ، والقاضي . قاله في المستوعب . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، وشرح ابن رزين . وقال في البلغة : هل يقطع بسرقة المصحف ؟ فيه وجهان . وسواء كان عليه حلية أو لا . انتهى . قلت : هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية ، كما تقدم . ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية