الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابع : قوله ( ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ) . مراده بالمعيب : أن يكون عيبا يرد به في البيع . ولا يقبل خصي ونحوه . وقال في الترغيب : وهل المرعي في القدر وقت الجنابة ، أو الإسقاط ؟ فيه وجهان . ومع سلامته وعيبها : هل تعتبر سليمة ، أو معيبة ؟ في الانتصار احتمالان . قوله ( ولا من له دون سبع سنين ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا قول جمهور الأصحاب . منهم : القاضي . وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . [ ص: 71 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والرعايتين ، والحاوي ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الرعاية الكبرى في موضع قلت : والغرة من له سبع سنين إلى عشر . وقيل : يقبل من له دون سبع . وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله المصنف ، والشارح . وقال في التبصرة : في جنين الحرة : غرة سالمة ، لها سبع سنين . وعنه : بل نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية