الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( شهد أربعة فرجع أحدهم ) قبل الحد ( فلا شيء على الراجع . ويحد الثلاثة ) . فقط . هذا إحدى الروايتين ، اختاره أبو بكر ، وابن حامد ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في إدراك الغاية . والرواية الثانية : يحد الراجع معهم أيضا ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والكافي . قال ابن رزين في شرحه : حد الأربعة في الأظهر ، وصححه في المغني . قلت : هذا المذهب ، لاتفاق الشيخين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وخرجوا : لا يحد سوى الراجع ، إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد . وهو قول في النظم . [ ص: 198 ] قال في الفروع : واختار في الترغيب : يحد الراجع بعد الحكم وحده ; لأنه لا يمكن التحرز منه ، وظاهر المنتخب : لا يحد أحد لتمامها بالحد .

فائدة : قال في الرعاية الكبرى : وإن رجع الأربعة : حدوا ، في الأظهر . كما لو اختلفوا في زمان أو مكان ، أو مجلس ، أو صفة الزنا .

قوله ( وإن كان رجوعه بعد الحد : فلا حد على الثلاثة ، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده ) . ويحد وحده . يعني : إن ورث حد القذف ، الصحيح من المذهب : أن الراجع يحد ، إن قلنا : يورث حد القذف ، على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . ونقل أبو النضر ، عن الإمام أحمد رحمه الله : لا يحد ; لأنه ثابت .

التالي السابق


الخدمات العلمية